الشيخ محمد علي الأراكي
85
المسائل الواضحة
مسألة - 2404 : يحرم على الزوجة نكاح أب الزوج وأب الأب فصاعدا ، ويحرم عليها ابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته وهكذا نازلا ، سواء كانت ولادتهم قبل العقد أو بعده . مسألة - 2405 : لا يجوز الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع . مسألة - 2406 : لا يجوز نكاح أخت المرأة التي طلقها حال كونها معتدة له بالعدة الرجعية ، والأحوط استحبابا عدم نكاح أخت المرأة التي كان طلاقها بائنا قبل انقضاء العدة . مسألة - 2407 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها إلا بإذنهما ، ولو عقد عليها بدون إذنهما لم يصح العقد حتى لو رضيتا به فيما بعد ، بل عليه تجديد العقد . مسألة - 2408 : لو علمت الزوجة بنكاح بنت أخيها أو بنت أختها عليها وسكتت ففي صحة العقد إشكال ، وكذلك لو كان سكوتها قبل العقد . مسألة - 2409 : لو زنى بخالته قبل العقد على ابنتها حرمت عليه مؤبدا ، ولو زنى بعمته قبل العقد على ابنتها حرمت عليه أيضا على الأحوط وجوبا . مسألة - 2410 : إذا زنى بامرأة ولم تكن خالته أو عمته فالأحوط استحبابا أن لا يتزوج بابنة المزني بها ولا بأمها ، ولو عقد على امرأة ودخل بها ثمَّ زنى بأمها لم تحرم عليه ، وكذلك لو زنى بها قبل أن يدخل بابنتها . مسألة - 2411 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، سواء كان مشركا أم